تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، فتأمل ( 1 ) . نعم يمكن أن يقال نظير ما قيل في الدين : من أن الولد يرث نصيبه ( 2 ) وينعتق ( 3 ) عليه ، وتتعلق بذمته مئونة التجهيز ، أو تستسعى أمه ولو بايجار نفسها في مدة ، واخذ الأجرة قبل العمل وصرفها في التجهيز ، والمسألة محل إشكال .

[ منها : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته . ]

( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته ( 5 ) . أما بعد موته ( 6 ) فلا إشكال في حكمها ( 7 ) ، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية إما إلى الحرية الخالصة ( 8 ) ، أو الرقبة
شرح
- استصحاب فساد بيعها . ( 1 ) الظاهر أن الأمر بالتأمل هو عدم جريان هذا الاستصحاب لتغير الموضوع ، لأن الأمة في زمن حياة مولاها إنما لا يجوز نقلها لكونها في ملك مولاها ، وبعد موته قد انقطع ملك مولاها عنها فاختلف الموضوع . ( 2 ) أي من أمه . ( 3 ) أي هذا النصيب الذي ورثه من أمه . ( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة . ( 5 ) أي في حياة مولاها . ( 6 ) أي لو كانت الجناية على غير مولاها بعد مولاها . ( 7 ) أي حكمها حينئذ يكون معلوما . ( 8 ) كما لو كان المولى مدينا في غير ثمن رقبتها ، فإنها تنعتق بالتقويم وتكون القيمة على الولد ، أو على رقبتها ثم تسعى في قيمتها وتسري الحرية على الباقي .