تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وإلا ( 1 ) لصرف مقابله في ثمنها ولم تبع . ومن ذلك ( 2 ) يظهر النظر فيما قيل : من أن هذا القول مأخوذ من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب . وتوضيحه أنه إذا كان للميت المديون أم ولد ، ومقدار ما يجهّز به فقد اجتمع هنا حق الميت ، وحق بائع أمّ الولد ، وحق أمّ الولد . فإذا ثبت عدم سقوط حق بائع أمّ الولد دار الأمر بين إهمال حق الميت بترك الكفن ، وإهمال حق أمّ الولد ببيعها فإذا حكم بجواز بيع أمّ الولد حينئذ ( 3 ) ، بناء ( 4 ) على ما تقدم في المسألة السابقة :
شرح
( 1 ) أي ولولا أولوية الكفن على دين ثمن رقبة الأمة ، ولولا تقدم حق الميت على حق الاستيلاد لصرف مقابل الكفن : وهو المال الموجود في ثمن رقبة الأمة ، ويحكم بعدم جواز بيع الأمة في ثمن رقبتها : ( 2 ) أي ومن القول بجواز بيع الأمة المستولدة في كفن مولاها مع حصر الجواز في ثمن رقبتها يظهر الاشكال فيما أفيد : من أن هذا القول مأخوذ من القول بجواز بيع الأمة في مطلق الدين المستوعب . وأما الاشكال فيظهر في عبارة الشيخ في قوله : وتوضيحه أي توضيح وجه الاشكال . ( 3 ) أي حين أن دار الأمر بين إهمال حق الميت ، وإهمال حق أمّ الولد ، وقلنا بعدم جواز إهمال حق الميت ، لتقدمه على حق الاستيلاد ( 4 ) تعليل لعدم جواز إهمال حق الميت أي عدم جواز الاهمال مبني على ما تقدم في المسألة السابقة : وهي جواز بيع الأمة في الكفن -