كان ( 1 ) معناه تقديم حق الميت على حق أمّ الولد ، ولازم ذلك ( 2 ) تقديمه عليها مع عدم الدين ، وانحصار الحق في الميت وأمّ الولد .
اللهم إلا أن يقال : لما ثبت بالدليل السابق ( 3 ) تقديم دين ثمن أمّ الولد على حقها ، وثبت بعموم النص ( 4 ) تقديم الكفن على الدين اقتضى
شرح
- مع القول بحصر الجواز في دين ثمن رقبتها .
( 1 ) جواب لاذا الشرطية في قوله في ص 356 : فإذا حكم بجواز بيع أمّ الولد أي كان معنى هذا الجواز هو تقديم حق الميت على حق الاستيلاد
( 2 ) أي ولازم هذا التقدم هو تقديم حق الميت على حق الاستيلاد مع عدم دين على الميت ، ومع انحصار الحق في الميت وأمّ الولد .
هذه الجملة : ولازم ذلك تقديمه عليها مع عدم الدين ، وانحصار الحق في الميت وأمّ الولد هو وجه النظر والاشكال الذي أورده شيخنا الأنصاري على ما افاده القيل : من أن القول بأولوية بيع الأمة في الكفن مأخوذ من القول بجواز بيع الأمة في مطلق الدين المستوعب
وخلاصته أنه مع هذه الملازمة لا يكون القول بجواز بيع الأمة المستولدة في كفن مولاها مأخوذا من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب كيف يكون مأخوذا من ذلك وقد يجوز البيع حتى مع عدم القول بجواز بيعها في الدين المستوعب ، ومع حصر الجواز في خصوص دين ثمن رقبتها .
( 3 ) المراد منه هي صحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 312 ورواية عمر بن يزيد الثانية المشار إليها في ص 313
( 4 ) وهو الحديث الوارد في تقدم الكفن على الديون المشار إليه في الهامش 4 ص 353