وأما بناء على ما تقدم ( 1 ) : من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أن الكفن يتقدم على الدين فبيعها له ( 2 ) أولى .
بل اللازم ذلك ( 3 ) أيضا ، بناء على حصر الجواز في بيعها في ثمنها على ما تقدم : من أن وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها فيعلم ( 4 ) من ذلك تقديم الكفن على حق الاستيلاد
شرح
- الشرعي قبل الشراء
( 1 ) في ص 335 عند قوله : خلافا للمحكي عن المبسوط فجوّز البيع حينئذ مع استغراق الدين ، والجواز ظاهر اللمعة .
( 2 ) أي بيع الأمة للكفن أولى كما عرفت في الخبر المشار إليه في الهامش 4 ص 353
( 3 ) أي بل اللازم بيع الأمة للكفن أيضا .
خلاصة هذا الكلام أنه لو مات رجل وخلف أمة مستولدة وعليه دين ثمن رقبتها ولم يخلف سواها ، وليس له كفن ، ووجد مال يمكن تجهيزه به لصرف ذاك المال في التجهيز ولا يعطى في دين ثمن رقبتها وإن قلنا بحصر جواز بيع الأمة في دين ثمن رقبتها ، لتقدم حق الميت : وهو التجهيز على حق الاستيلاد بالالتزام ، لاستفادة أقوائية حق الميت من حق الاستيلاد ، لا من حيث تقدم حق الميت على حق الديان المتقدم على حق الاستيلاد .
( 4 ) أي ويعلم من صرف وجود المال في تجهيز الميت ، وأنه لا يعطى لدين ثمن رقبة الأمة : تقدم حق الميت على حق الاستيلاد أيضا لو كان للميت دين خاص غير دين ثمن رقبة الأمة ، لتقدم حقه على حق الديان المتقدم على حق الاستيلاد .