وهو ( 1 ) مفقود مع الحاجة إلى الكفن .
وقد عرفت ( 2 ) أن هذه حكمة غير مطردة ، ولا منعكسة .
شرح
- قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه .
راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 405 . الباب 27 الحديث 2 .
( 1 ) أي الإرث مفقود مع عدم وجود الكفن للمولى .
( 2 ) هذا رد على ما أفيد في مقام جواز بيع الأمة على عدم وجود الكفن للمولى : من أن الغاية من عدم بيعها هو بقاؤها لتورث فتعتق
وخلاصة الرد أن هذه الغاية حكمة فلا تكون عامة شاملة لجميع الموارد ، وسارية فيها ، وليست بعلة حتى تكون سارية في جميع الأفراد والموارد .
أما كونها غير مطردة فكما في موارد جواز بيعها في الدين بعد موت مولاها ، أو في خصوص دين ثمن رقبتها ، فإنه لا يجوز للمولى أن ببيعها في حياته ، مع أن حكمة الانعتاق غير موجودة .
وكما في مقام علم المولى باحتياجه إلى الكفن بعد الموت ، وأنه لا مال له حتى يشترى له الكفن ، فإنه لا يجوز له بيعها في حياته ، ليهيئ من ثمنها كفنه .
وأما كونها غير منعكسة فكما في مقام كون الأمة ذات ولد من مولاها ، وكان الولد من نكاح شرعي عقد عليها الرجل قبل أن يشتريها ويصير مولا لها ثم اشتراها فمات .
فهنا تنعتق الأمة من نصيب ولدها ، لعدم تملك الولد عموديه ومع ذلك لا يحرم على المولى بيع هذه الأمة في حياته ، لأن حرمة البيع مختصة ومنحصرة في أمّ الولد التي كانت بملك يمين ، لا بالزواج -