تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
في أداء قيمتها . ولو قصدوا أن أم للولد ، أو سهم الولد مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه ، إلا أنهم لا يعدون ذلك من المستثنيات ، ولا ذكر في النصوص صريحا ، انتهى : وأنت خبير بأن النصوص المزبورة لا تقتضي سقوط حق الديان كما لا يخفى .

[ منها : تعلق كفن مولاها بها ]

( ومنها ) ( 1 ) : تعلق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة بشرط عدم كفاية بعضها ( 2 ) له ، بناء على ما تقدم نظيره ( 3 ) في الدين : من ( 4 ) أن المنع لغاية الإرث
شرح
( 1 ) أي ومن الموارد القابلة لاستثناء بيع أمّ الولد . ( 2 ) أي عدم كفاية بعض الأمة للكفن ، فإنه لو كفى بعضها له لا يجوز بيع كلها ، بل يكتفى على هذا البعض . راجع ( اللمعة الدمشقية ) : من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 260 ( 3 ) أي تقدم نظير بيع بعض الأمة في الكفن بيع بعضها في الدين إذا يمكن الاكتفاء به في قوله في ص 327 : نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به . ( 4 ) كلمة من بيان لاستثناء بيع الأمة في كفن مولاها أي المقصود الأولي من عدم جواز بيع الأمة هو بقاؤها ، لتورث حتى تعتق من نصيب ولدها ، ومع عدم وجود الكفن للمولى لا إرث ، لأن الكفن أول ما يبدأ به . كما ورد في الحديث ، أليك نص الحديث 2 . عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه .