مشتركا بين جميع البطون .
وظاهر الرواية ( 1 ) تقريره للسائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين فلا بد ( 2 )
شرح
( 1 ) وهي مكاتبة علي بن مهزيار .
وخلاصة ما افاده الشيخ قدس سره في هذا المقام : أن ظاهر قول الإمام عليه السلام في المكاتبة هو تقرير ما سأله السائل عن بيع الوقف ، وتقسيم ثمنه على الموجودين من البطن الأول في قوله :
فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك ، فان جملة ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك صريحة في تقسيم ثمن الوقف المبيع على البطن الموجود فالإمام عليه السلام أجاز وقرّر له بيع الوقف ، وتقسيم ثمنه على الموقوف عليهم بنحو ما سأله السائل .
مع أن هذه الظاهرة مخالفة للقاعدة : وهي لزوم كون بدل الوقف الذي هو الثمن كنفسه : في كونه مشتركا بين جميع البطون :
الموجودة واللاحقة .
إذا تكون المكاتبة ساقطة عن الاعتبار بهذه المخالفة فلا يصح الاستدلال بها فتحتاج إلى التقوية والاعتضاد .
وشهرتها بين الأصحاب جابرة لما في المكاتبة من المحاذير فتعتضد بها فيصح الاستدلال بها على جواز بيع الوقف .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أن المكاتبة ظاهرة في تقرير الإمام عليه السلام لما سأله السائل فيكون هذا الظهور مخالفا للقاعدة المذكورة : وهي لزوم كون بدل الوقف وهو الثمن كنفس الوقف : في كونه مشتركا بين جميع البطون : الموجودة ، واللاحقة -