ويظهر منه ( 1 ) أن للشرط تأثيرا وأنه يحتمل المنع ( 2 ) من دون الشرط والتجويز معه ( 3 ) .
وعن المحقق الكركي أنه قال : التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة ( 4 ) لأنه شرط مؤكد ، وليس ( 5 ) بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف لأنه ( 6 ) مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع ، وإلا ( 7 ) فلا للمنافاة ( 8 )
شرح
( 1 ) أي من كلام الشهيد في الدروس .
( 2 ) أي منع بيع الوقف .
( 3 ) أي جواز بيع الوقف مع شرط البيع عند عروض الحاجة إلى البيع .
( 4 ) وهي الحاجة ، أو وجود المصلحة في البيع للبطون الموجودة
( 5 ) أي وليس شرط بيع الوقف منافيا للتأبيد المعتبر في الوقف
( 6 ) تعليل لعدم كون شرط البيع في الوقف منافيا للتأبيد المعتبر في الوقف .
وخلاصته : أن التأبيد المعتبر في الوقف مقيد في الواقع ونفس الأمر بعدم وجود أسباب البيع التي هي الحاجة الشديدة ، أو وجود المصلحة في البيع للبطون الموجودة ، أو وقوع الاختلاف بين أرباب الموقوف عليهم ، فإنه لولا هذه الأسباب لما جاز بيع الوقف ، لمنافاة البيع للتأبيد المعتبر في الوقف .
( 7 ) أي وإن لم يحصل أحد أسباب البيع فلا يجوز بيع الوقف .
( 8 ) تعليل لعدم جواز بيع الوقف إذا لم يوجد أحد أسباب البيع وقد عرفت التعليل عند قولنا : لمنافاة البيع للتأبيد المعتبر في الوقف .