كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء غيره بثمنه فالوجه الجواز انتهى .
وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج ، وشبهه وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال .
ومع البطلان ( 1 ) ففي إبطال الوقف ( 2 ) نظر ، انتهى .
وذكر في الايضاح في وجه ( 3 ) الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة ( 4 ) قال : فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى .
وفي وجه ( 5 ) المنع أن الوقف للتأبيد والبيع ينافيه .
قال ( 6 ) : والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال ( 7 ) ، انتهى .
قال الشهيد في الدروس : ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز ( 8 ) ، انتهى .
شرح
( 1 ) أي بطلان الشرط المذكور .
( 2 ) أي أصل هذا الوقف المشروط بشرط بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود .
( 3 ) أي في علة جواز بيع الوقف المشروط بالشرط المذكور .
( 4 ) في ص 208
( 5 ) أي وفي علة منع بيع الوقف المشروط بالشرط المذكور .
( 6 ) أي فخر المحققين في الايضاح .
( 7 ) أي سواء شرط الواقف بيعه عند الحاجة أم لم يشترط .
( 8 ) أي جواز بيع الوقف المشروط أولى من بيع الوقف غير المشروط بالبيع عند الوقف .