تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء غيره بثمنه فالوجه الجواز انتهى . وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج ، وشبهه وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال . ومع البطلان ( 1 ) ففي إبطال الوقف ( 2 ) نظر ، انتهى . وذكر في الايضاح في وجه ( 3 ) الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة ( 4 ) قال : فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى . وفي وجه ( 5 ) المنع أن الوقف للتأبيد والبيع ينافيه . قال ( 6 ) : والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال ( 7 ) ، انتهى . قال الشهيد في الدروس : ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز ( 8 ) ، انتهى .
شرح
( 1 ) أي بطلان الشرط المذكور . ( 2 ) أي أصل هذا الوقف المشروط بشرط بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود . ( 3 ) أي في علة جواز بيع الوقف المشروط بالشرط المذكور . ( 4 ) في ص 208 ( 5 ) أي وفي علة منع بيع الوقف المشروط بالشرط المذكور . ( 6 ) أي فخر المحققين في الايضاح . ( 7 ) أي سواء شرط الواقف بيعه عند الحاجة أم لم يشترط . ( 8 ) أي جواز بيع الوقف المشروط أولى من بيع الوقف غير المشروط بالبيع عند الوقف .