الكل ، وكون البيع أنفع ولو لم تكن حاجة .
وكيف كان فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الاجماعان ( 1 ) المعتضدان بفتوى جماعة .
وفي الخروج بهما ( 2 ) عن قاعدة عدم جواز البيع ، وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود ، مع وهنهما ( 3 ) بمصير جمهور المتأخرين ، وجماعة من القدماء إلى الخلاف بل معارضتهما بالاجماع المدعى في السرائر إشكال ( 4 ) .
[ الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ]
( الصورة السادسة ( 5 ) ) أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة للبطن الموجود ، أو جميع البطون ، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط .
فقد اختلفت كلمات العلامة ، ومن تأخر عنه في ذلك ( 6 ) .
فقال ( 7 ) في الارشاد : لو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر
شرح
- بمجرد رضا الكل ، وكون البيع أنفع لهم من غير توقف البيع على وجود حاجة شديدة ، وضرورة مهمة .
( 1 ) وهما : اجماع السيد المرتضى في كتابه : الانتصار المشار إليه في ص 124 واجماع السيد أبي المكارم ابن زهرة في كتابه : الغنية المشار إليه في ص 126
( 2 ) أي بهذين الاجماعين المعتضدين بفتوى جماعة من الفقهاء .
( 3 ) أي مع وهن الاجماعين المدّعين في الانتصار والغنية .
( 4 ) مبتدأ مؤخر خبره قوله : وفي الخروج .
( 5 ) أي من صور جواز بيع الوقف التي قالها الشيخ في ص 161
( 6 ) أي جواز بيع الوقف إذا اشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان في البيع مصلحة للبطن الموجود .
( 7 ) أي العلامة قدس سره .