تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وبينها ( 1 ) وبين مطلق الفقير عموم من وجه ، إذ قد ( 2 ) يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة ، بل مطلق الحاجة ، لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه . وقد ( 3 ) يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته . فالرواية ( 4 ) بظاهرها غير معمول بها . مع ( 5 ) أنه قد يقال : إن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا
شرح
( 1 ) أي وبين الحاجة والضرورة . من هنا يريد الشيخ أن يذكر وجه النسبة بين الحاجة والضرورة وبين مطلق الفقير العموم والخصوص من وجه . وقد عرفت ذلك في ص 218 . ( 2 ) هذه مادة الافتراق من جانب الضرورة كما عرفت في ص 218 ( 3 ) هذه مادة الافتراق من جانب الفقر كما عرفت في ص 218 ( 4 ) الفاء نتيجة لما افاده : من أن رواية جعفر بن حنان لا يصح الاستدلال بها على جواز بيع الوقف لعروض حاجة شديدة ، ومهمة ضرورية أي نتيجة ما قلناه : من الايراد أن رواية جعفر بن حنان ساقطة عن الاعتبار ، لظهورها في جواز بيع الوقف عند عدم كفاية غلة الأرض لمئونة سنتهم . ( 5 ) هذا إشكال آخر على الاستدلال برواية جعفر بن حنان أي بالإضافة إلى ذلك الاشكال هنا إشكال آخر : وهو إمكان أن يقال : إن ظاهر جواب الإمام عليه السلام عن جواز بيع الوقف هو الجواز -