وبينها ( 1 ) وبين مطلق الفقير عموم من وجه ، إذ قد ( 2 ) يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة ، بل مطلق الحاجة ، لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه .
وقد ( 3 ) يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته .
فالرواية ( 4 ) بظاهرها غير معمول بها .
مع ( 5 ) أنه قد يقال : إن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا
شرح
( 1 ) أي وبين الحاجة والضرورة .
من هنا يريد الشيخ أن يذكر وجه النسبة بين الحاجة والضرورة وبين مطلق الفقير العموم والخصوص من وجه .
وقد عرفت ذلك في ص 218 .
( 2 ) هذه مادة الافتراق من جانب الضرورة كما عرفت في ص 218
( 3 ) هذه مادة الافتراق من جانب الفقر كما عرفت في ص 218
( 4 ) الفاء نتيجة لما افاده : من أن رواية جعفر بن حنان لا يصح الاستدلال بها على جواز بيع الوقف لعروض حاجة شديدة ، ومهمة ضرورية أي نتيجة ما قلناه : من الايراد أن رواية جعفر بن حنان ساقطة عن الاعتبار ، لظهورها في جواز بيع الوقف عند عدم كفاية غلة الأرض لمئونة سنتهم .
( 5 ) هذا إشكال آخر على الاستدلال برواية جعفر بن حنان أي بالإضافة إلى ذلك الاشكال هنا إشكال آخر : وهو إمكان أن يقال :
إن ظاهر جواب الإمام عليه السلام عن جواز بيع الوقف هو الجواز -