وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة ( 1 )
بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ( 2 ) .
وتدل عليه ( 3 ) رواية جعفر المتقدمة .
ويرده ( 4 ) أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة
شرح
( 1 ) عند نقله عنهم في ص 127 بقوله :
فقال في الوسيلة : أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام
وقال في الجامع : أو كان بهم حاجة شديدة .
وقال الراوندي في فقه القرآن : أو كان بأربابه حاجة شديدة .
وعن النزهة : أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة .
( 2 ) أي على تجويز بيع الوقف في الصورة الخامسة المشار إليها في ص 216
( 3 ) أي وعلى جواز بيع الوقف في الصورة الخامسة تدل رواية جعفر بن حنان المشار إليها في ص 208 في قوله عليه السلام في جواب السائل عن بيع الأرض الموقوفة أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟
نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا .
( 4 ) أي ويرد الاستدلال بالرواية المذكورة على جواز بيع الوقف عند عروض ضرورة شديدة على الموقوف عليهم .
من هنا يروم الشيخ أن يرد الاستدلال المذكور .
وخلاصة الرد : أن رواية جعفر بن حنان المشار إليها في ص 208 إنما تدل على جواز بيع الوقف عند عدم كفاية الغلة لمئونة سنة الموقوف عليهم وليس فيها ما يدل على عروض ضرورة شديدة على الموقوف عليهم وهذا المقدار من عدم كفاية الغلة لمئونة سنة الموقوف عليهم -