تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ الصورة الثانية : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ]

( الصورة الثانية ) ( 1 ) : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه كدار تهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به . فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كانت منفعته كمنفعة العرصة فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز ( 2 ) . وإن كان يعطى بثمنه ما تكون منفعته أكثر من منفعة العرصة بل ساوت منفعة الدار ففي جواز البيع وجهان : من ( 3 ) عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع وهو ( 4 ) ظاهر المشهور ، حيث قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا ( 5 ) . وقد تقدم التصريح ( 6 ) من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت
شرح
- الموقوفة المبيعة ، ثم دار الأمر بين شراء شيء ينقص ثمنه عنه . وبين شراء شيء آخر يفضل ثمنه عنه . فهل يقدم على الشراء أو لا ؟ ( 1 ) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161 . ( 2 ) أي عدم جواز بيع هذه العرصة التي تبلغ منفعة ثمنها كمنفعة نفس العرصة إذا استؤجرت . ( 3 ) دليل لعدم جواز بيع مثل هذا الوقف الذي تبلغ منفعة ثمنها كمنفعة نفس العرصة إذا استؤجرت . ( 4 ) أي عدم جواز بيع هذا الوقف . ( 5 ) ومن المعلوم أن هذه العرصة تجدي نفعا بإجارتها مبلغا يستفاد منه الموقوف عليه . ( 6 ) في ص 128 عند نقل الشيخ عنه في قوله : وقال في التحرير : -