[ الصورة الثانية : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ]
( الصورة الثانية ) ( 1 ) : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه كدار تهدمت فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به .
فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كانت منفعته كمنفعة العرصة فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز ( 2 ) .
وإن كان يعطى بثمنه ما تكون منفعته أكثر من منفعة العرصة بل ساوت منفعة الدار ففي جواز البيع وجهان :
من ( 3 ) عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع وهو ( 4 ) ظاهر المشهور ، حيث قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا ( 5 ) .
وقد تقدم التصريح ( 6 ) من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت
شرح
- الموقوفة المبيعة ، ثم دار الأمر بين شراء شيء ينقص ثمنه عنه .
وبين شراء شيء آخر يفضل ثمنه عنه .
فهل يقدم على الشراء أو لا ؟
( 1 ) أي من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161 .
( 2 ) أي عدم جواز بيع هذه العرصة التي تبلغ منفعة ثمنها كمنفعة نفس العرصة إذا استؤجرت .
( 3 ) دليل لعدم جواز بيع مثل هذا الوقف الذي تبلغ منفعة ثمنها كمنفعة نفس العرصة إذا استؤجرت .
( 4 ) أي عدم جواز بيع هذا الوقف .
( 5 ) ومن المعلوم أن هذه العرصة تجدي نفعا بإجارتها مبلغا يستفاد منه الموقوف عليه .
( 6 ) في ص 128 عند نقل الشيخ عنه في قوله : وقال في التحرير : -