وأما قوله ( 1 ) عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه إلى غير هذه الحالة ( 2 ) .
وأما قوله عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ( 3 ) فلا يدل على المنع هنا ( 4 ) ، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف ، وليس منها ( 5 ) عدم بيعه
بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر ( 6 ) في متن العقد للانفاق على أنه لا فرق بين ذكره ( 7 ) فيه ، وتركه .
وقد تقدم ذلك ( 8 ) .
ويضعف قول من قال ببطلان العقد ( 9 ) إذا حكم بجواز بيعه .
شرح
( 1 ) أي قول الإمام أبي الحسن عليه السلام في ص 97 في جواب أبي علي بن راشد : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك
( 2 ) وهي حالة خراب الوقف إلى حد لا يمكن الانتفاع منه رأسا
( 3 ) المشار إليه في ص 97
( 4 ) أي في حالة خراب الوقف إلى حد لا ينتفع منه رأسا .
( 5 ) أي من الكيفية المرسومة .
( 6 ) أي عدم جواز بيع الوقف ذكر في متن العقد عندما يجري الواقف صيغة الوقف : بأن قال : وقفت هذا بشرط أن لا يباع ولا يوهب .
( 7 ) أي ذكر عدم جواز بيع الوقف ، أو عدم ذكره .
( 8 ) أي عدم الفرق بين ذكر عدم جواز بيع الوقف ، وبين عدم ذكره في ص 98 عند قوله : فان الظاهر من الوصف كونه صفة .
( 9 ) في جميع نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا ( ببطلان العقد ) والظاهر : أن الصحيح ( ببطلان الوقف ) .
-