تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وأما قوله ( 1 ) عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه إلى غير هذه الحالة ( 2 ) . وأما قوله عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ( 3 ) فلا يدل على المنع هنا ( 4 ) ، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف ، وليس منها ( 5 ) عدم بيعه بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر ( 6 ) في متن العقد للانفاق على أنه لا فرق بين ذكره ( 7 ) فيه ، وتركه . وقد تقدم ذلك ( 8 ) . ويضعف قول من قال ببطلان العقد ( 9 ) إذا حكم بجواز بيعه .
شرح
( 1 ) أي قول الإمام أبي الحسن عليه السلام في ص 97 في جواب أبي علي بن راشد : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ( 2 ) وهي حالة خراب الوقف إلى حد لا يمكن الانتفاع منه رأسا ( 3 ) المشار إليه في ص 97 ( 4 ) أي في حالة خراب الوقف إلى حد لا ينتفع منه رأسا . ( 5 ) أي من الكيفية المرسومة . ( 6 ) أي عدم جواز بيع الوقف ذكر في متن العقد عندما يجري الواقف صيغة الوقف : بأن قال : وقفت هذا بشرط أن لا يباع ولا يوهب . ( 7 ) أي ذكر عدم جواز بيع الوقف ، أو عدم ذكره . ( 8 ) أي عدم الفرق بين ذكر عدم جواز بيع الوقف ، وبين عدم ذكره في ص 98 عند قوله : فان الظاهر من الوصف كونه صفة . ( 9 ) في جميع نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا ( ببطلان العقد ) والظاهر : أن الصحيح ( ببطلان الوقف ) . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 162 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر