بل كان جديدا غير مستعمل .
وبين ما يكون من الأموال وقفا على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد ، والثوب الذي يلبس به البيت ، فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف .
ثم الفرق ( 1 ) بين ثوب الكعبة ، وحصير المسجد أن ( 2 ) الحصير
شرح
- فهذه المنافع ليست كمنافع الأوقاف الخاصة التي يصرفها الموقوف عليهم في مصالحهم الشخصية ، حيث إنها ليست ملكا طلقا لهم فلذا لا يجوز بيعها .
( 1 ) أي الفرق بين الحصير الموقوف للمسجد ، والثوب الموقوف على الكعبة .
هذا دفع سؤال مقدر :
تقدير السؤال هكذا :
كيف تفرقون بين حصير المسجد ، وثوب الكعبة : بجواز الأول في قولك : فهذا يجوز بيعه للناظر مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع ، بل ولو كان جديدا غير مستعمل .
وبعدم جواز بيع ثوب الكعبة في قولك : فمثل هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف ؟
( 2 ) هذا جواب عن السؤال المذكور :
وخلاصته : أن الحصير يمكن كونه وقفا على المسلمين ، لكن بشرط وضعه في المسجد ، لينتفع به في الصلاة عليه ، لكون المسجد أحد وجوه انتفاع المسلمين منه . -