ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا : من ( 1 ) عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته .
مثل رواية مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح له أن يبيع ما أراد ؟
قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ( 2 ) ، ويستنفع به ويطلب بركته .
قلت : أيكفّن به الميت :
قال : لا ( 3 )
قيل وفي رواية أخرى : يجوز استعماله ، وبيع بقيته ( 4 ) .
وكذلك ( 5 ) ما ذكروه في بيع حصر المسجد إذا خلقت ، وجذوعه
شرح
( 1 ) كلمة من بيان لما ذكرنا :
والمراد من القسم الثاني من الوقف هو الآلات والفرش ، وثياب الضرائح .
( 2 ) أي يبيع ما أراد بيعه ، ويهب ما لم يرد بيعه .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 9 . ص 360 . الباب 26 الحديث 3 .
فالحديث هذا يدل على جواز بيع كسوة الكعبة فهو ينافي ما ذكره الشيخ : من عدم جواز بيع الآلات ، وثياب الضرائح الموقوفة عليها .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) : ص 356 . الحديث 2 .
فهذا الحديث أيضا مناف لما ذكره الشيخ : من عدم جواز بيع الآلات وثياب الضرائح الموقوفة عليها .
( 5 ) أي وكذلك ينافي ما ذكره الفقهاء في جواز بيع حصر -