والضرر ، ولزوم ( 1 ) الحرج ، ويصرف ( 2 ) مرتبا على النحو السابق ( 3 )
ولعل هذا ( 4 ) هو الأقوى كما صرح به ( 5 ) بعضهم ، انتهى ( 6 ) .
وفيه ( 7 ) أن ( 8 ) إجارة الأرض ، وبيع الآلات حسن لو ثبت
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( عن الجارة ) في قوله : احترازا عن التلف أي ولأجل الاحتراز عن لزوم الحرج لو لم تبع هذه الآلات ، والثياب ، فإنه لو لم تبع هذه وتبقى على ما هي عليها يلزم في الاحتفاظ عليها الحرج على محافظيها ، لاحتياج مثل هذا الحفاظ على صرف الأموال ، والزمان ، والمكان ، والايصاء إلى انتقالها يدا بيد
( 2 ) أي ثمن هذه الآلات والثياب .
( 3 ) من تقديم الأقرب إلى الوقف على غيره ، ثم الأحوج إلى الوقف على غيره عند فقدان الأقرب ، ثم الأفضل إلى الوقف عند فقدان الأحوج .
وعند تعارض الجهات الثلاث فالبواقي على الترجيح كما أشرنا إليه في الهامش 7 ص 141
( 4 ) هذا رأي ( الشيخ جعفر كاشف الغطاء ) .
أي احتمال بقاء الآلات ، والثياب على الوقفية وأنها تباع ، احترازا عن التلف والضرر ، ولزوم الحرج هو أقوى الاحتمالات الأربعة .
( 5 ) أي بالاحتمال الرابع .
( 6 ) أي ما افاده كاشف الغطاء في شرحه على القواعد في كتاب البيع في شروط العوضين في قوله : ويشترط في الملك التمامية .
( 7 ) أي وفيما افاده بعض الأساطين وهو الشيخ كاشف الغطاء نظر وإشكال .
( 8 ) هذا وجه النظر .