تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وإن تعذر ( 1 ) صرفت إلى غير المماثل كذلك ( 2 ) . فان تعذر ( 3 ) صرفت في مصالح المسلمين . هذا ( 4 ) حيث لا تكون الأرض من المفتوحة عنوة .
شرح
- وكان شيء ثان أحوج إلى مصرف الوقف . وكان شيء ثالث أفضل إلى مصرف الوقف . فهنا يقدم الراجح من الجهات المذكورة بنسبة بعضها مع بعض : بأن كان الأحوج يغلب على مقدار ما في الآخر من الأقرب ، وما في الثالث من الأفضل . هذا مع وجود الراجح والأرجح وأما مع تساوي الجهات المذكورة في النسبة يكون متخيرا في اختيار ما شاء من الجهات . ( 1 ) أي إن تعذر الترجيح في صرف أرباح الأرض الزراعية في المماثل تصرف الأرباح حينئذ في غير المماثل . ( 2 ) أي يلاحظ الأرجح في الجهات الثلاث المذكورة في صرف أرباح هذه الأرض الزراعية في غير مماثل الوقف : بأن يقدم الأقرب إلى الوقف ، ثم الأحوج عند فقدانه ، ثم الأفضل عند فقدانه . وعند تعارض الجهات الثلاث فالبواقي على الترجيح كما عرفت في الهامش 7 ص 41 عند قولنا : ومع تعارض هذه الأوقاف . ( 3 ) أي غير المماثل فتصرف أرباح هذه الأرض في مصالح المسلمين ( 4 ) أي ما قلناه : من جواز ايجار أرض المسجد إذا خرب للزراعة وتصريف أرباحها فيما يماثل الوقف مقدّما الأقرب ، والأحوج والأفضل ، وعند فقدان المماثل إلى غير المماثل ، وعند تعذر غير المماثل صرفها في مصالح المسلمين إذا لم تكن الأرض مفتوحة عنوة فتحها -