وإن تعذر ( 1 ) صرفت إلى غير المماثل كذلك ( 2 ) .
فان تعذر ( 3 ) صرفت في مصالح المسلمين .
هذا ( 4 ) حيث لا تكون الأرض من المفتوحة عنوة .
شرح
- وكان شيء ثان أحوج إلى مصرف الوقف .
وكان شيء ثالث أفضل إلى مصرف الوقف .
فهنا يقدم الراجح من الجهات المذكورة بنسبة بعضها مع بعض :
بأن كان الأحوج يغلب على مقدار ما في الآخر من الأقرب ، وما في الثالث من الأفضل .
هذا مع وجود الراجح والأرجح
وأما مع تساوي الجهات المذكورة في النسبة يكون متخيرا في اختيار ما شاء من الجهات .
( 1 ) أي إن تعذر الترجيح في صرف أرباح الأرض الزراعية في المماثل تصرف الأرباح حينئذ في غير المماثل .
( 2 ) أي يلاحظ الأرجح في الجهات الثلاث المذكورة في صرف أرباح هذه الأرض الزراعية في غير مماثل الوقف : بأن يقدم الأقرب إلى الوقف ، ثم الأحوج عند فقدانه ، ثم الأفضل عند فقدانه .
وعند تعارض الجهات الثلاث فالبواقي على الترجيح كما عرفت في الهامش 7 ص 41 عند قولنا : ومع تعارض هذه الأوقاف .
( 3 ) أي غير المماثل فتصرف أرباح هذه الأرض في مصالح المسلمين
( 4 ) أي ما قلناه : من جواز ايجار أرض المسجد إذا خرب للزراعة وتصريف أرباحها فيما يماثل الوقف مقدّما الأقرب ، والأحوج والأفضل ، وعند فقدان المماثل إلى غير المماثل ، وعند تعذر غير المماثل صرفها في مصالح المسلمين إذا لم تكن الأرض مفتوحة عنوة فتحها -