تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فتفضي ( 1 ) بالملك . دون الوقف المؤبد ( 2 ) . وتصرف فائدتها ( 3 ) فيما يماثلها : من الأوقاف مقدّما ( 4 ) للأقرب ، والأحوج ( 5 ) ، والأفضل ( 6 ) احتياطا . ومع التعارض ( 7 ) فالبواقي على الترجيح .
شرح
- في ( ورقة الوقف ) المسجلة بالطابو . ( 1 ) أي اليد الغالبة على الوقفية فتسجل الأرض الزراعية التي كانت بالأصل مسجدا ملكا له . ( 2 ) أي لا يجوز بيع الوقف المؤبد نهائيا . ( 3 ) أي تصرف أرباح هذه الأرض الزراعية التي كانت في الأصل مسجدا وخرب المسجد بخراب القرية وانقطعت عنها المارة نهائيا فيما يماثل الأرض الموقوفة . ( 4 ) حال للمتصرف أي حال كون المتصرف في الأرض الزراعية يقدم تصريف الأرباح فيما يماثل الوقف في القرب : بأن يكون المماثل أقرب إلى الوقف من المماثل غير الأقرب . ( 5 ) أي ويقدم الأحوج في صرف أرباح الأرض الزراعية إلى الوقف عند فقدان الأقرب . ( 6 ) أي أو يقدم صرف أرباح هذه الأرض الزراعية في الأفضل عند فقدان الأقرب والأحوج . ( 7 ) أي ومع تعارض هذه الأوصاف الثلاثة عند وجدانها ، وتزاحم بعضها مع بعض فالمدار والمحور على الراجح . خذ لذلك مثالا : كان هناك شيء أقرب إلى مصرف الوقف . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر