فتفضي ( 1 ) بالملك .
دون الوقف المؤبد ( 2 ) .
وتصرف فائدتها ( 3 ) فيما يماثلها : من الأوقاف مقدّما ( 4 ) للأقرب ، والأحوج ( 5 ) ، والأفضل ( 6 ) احتياطا .
ومع التعارض ( 7 ) فالبواقي على الترجيح .
شرح
- في ( ورقة الوقف ) المسجلة بالطابو .
( 1 ) أي اليد الغالبة على الوقفية فتسجل الأرض الزراعية التي كانت بالأصل مسجدا ملكا له .
( 2 ) أي لا يجوز بيع الوقف المؤبد نهائيا .
( 3 ) أي تصرف أرباح هذه الأرض الزراعية التي كانت في الأصل مسجدا وخرب المسجد بخراب القرية وانقطعت عنها المارة نهائيا فيما يماثل الأرض الموقوفة .
( 4 ) حال للمتصرف أي حال كون المتصرف في الأرض الزراعية يقدم تصريف الأرباح فيما يماثل الوقف في القرب : بأن يكون المماثل أقرب إلى الوقف من المماثل غير الأقرب .
( 5 ) أي ويقدم الأحوج في صرف أرباح الأرض الزراعية إلى الوقف عند فقدان الأقرب .
( 6 ) أي أو يقدم صرف أرباح هذه الأرض الزراعية في الأفضل عند فقدان الأقرب والأحوج .
( 7 ) أي ومع تعارض هذه الأوصاف الثلاثة عند وجدانها ، وتزاحم بعضها مع بعض فالمدار والمحور على الراجح .
خذ لذلك مثالا :
كان هناك شيء أقرب إلى مصرف الوقف . -