قال ( 1 ) بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع :
والأصح عندي جواز بيعه ، وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن وإلا ففي غيره ، انتهى ( 2 ) .
ونسبة المنع إليهما ( 3 ) على الاطلاق لا بدّ أن يبنى على خروج مثل هذا ( 4 ) عن محل الخلاف .
وسيظهر هذا ( 5 ) من عبارة الحلبي في الكافي أيضا فلاحظ .
[ الثاني : الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة ]
( الثاني ) : ( 6 ) الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة ، دون المؤبد وهو ( 7 ) المحكي عن القاضي ، حيث قال في محكي المهذب :
شرح
( 1 ) أي فخر الدين قال في الايضاح بعد أن احتمل منع بيع الوقف الذي خلق وخرج عن الانتفاع بسبب عموم النصوص الواردة في المنع التي أشير إليها في ص 97 - 98 : ( والأصح عندي جواز بيعه ) أي بيع مثل هذا الوقف الذي آل إلى الخراب .
( 2 ) أي ما أفاده فخر الدين في الايضاح في هذا المقام .
( 3 ) أي إلى الإسكافي وفخر الدين بنحو الاطلاق .
( 4 ) وهو جواز بيع الوقف الذي آل إلى الخراب عن عدم جواز بيعه مطلقا .
( 5 ) يحتمل أن يكون مرجع اسم الإشارة اطلاق منع بيع الوقف المنسوب إلى الإسكافي وفخر الدين .
( 6 ) أي القول الثاني من الأقوال التي قيلت في خروج الوقف عن عموم منع بيعه : هو الخروج عن المنع إذا كان الوقف منقطعا لا مؤبدا .
( 7 ) أي جواز بيع الوقف المنقطع هو المحكي عن القاضي .