تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
- بل الملاك في الضمان هو الاتلاف وهذا يصدق في المساجد والمشاهد المشرفة . ( الرابع ) : ما كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية وهذا في مقابل القسم الثالث المعبر عنه بالوقف العام . ثم إن القسم الرابع على قسمين : ( الأول ) : الوقف المنقطع بالآخر : بأن يجعله . ( تارة ) بعد انقطاع الذرية لمصرف خاص . ( وأخرى ) لا يجعله كذلك . ( الثاني ) : الوقف المؤبد . ( الخامس ) : ما يوقفه على الموقوفات كوقف دار معينة ، أو حانوت معين ، أو بستان خاص ، أو ما ضارب ذلك على سجاد المسجد أو المدارس الدينية ، أو المشاهد المشرفة ، أو الحسينيات . أو يجعل منافع الدار ، أو عمارة على تعمير ، أو ترميم ما ذكر . ثم إن الفرق بين القسم الثالث ، وهذا القسم : أن الموقوف عليهم في القسم الثالث يملك منافع الملك ، ولذا قلنا : يجوز إجارته . بخلاف القسم الخامس ، فان الوقف فيه مجرد إباحة الانتفاع . إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأقسام . فاعلم أنه من المسلم خروج القسم الأول والثاني عن إطار جواز البيع ، لخروجهما عن الملكية بمقتضى الأصل ، لتلف المالية عنهما شرعا فلا يبقى مجال لجواز البيع . وأما القسم الخامس فبمقتضى الأصل جواز بيعه إذا لم يمكن -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر