. . . . . . . . . .
شرح
- بل الملاك في الضمان هو الاتلاف وهذا يصدق في المساجد والمشاهد المشرفة .
( الرابع ) : ما كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية وهذا في مقابل القسم الثالث المعبر عنه بالوقف العام .
ثم إن القسم الرابع على قسمين :
( الأول ) : الوقف المنقطع بالآخر : بأن يجعله .
( تارة ) بعد انقطاع الذرية لمصرف خاص .
( وأخرى ) لا يجعله كذلك .
( الثاني ) : الوقف المؤبد .
( الخامس ) : ما يوقفه على الموقوفات كوقف دار معينة ، أو حانوت معين ، أو بستان خاص ، أو ما ضارب ذلك على سجاد المسجد أو المدارس الدينية ، أو المشاهد المشرفة ، أو الحسينيات .
أو يجعل منافع الدار ، أو عمارة على تعمير ، أو ترميم ما ذكر .
ثم إن الفرق بين القسم الثالث ، وهذا القسم : أن الموقوف عليهم في القسم الثالث يملك منافع الملك ، ولذا قلنا : يجوز إجارته .
بخلاف القسم الخامس ، فان الوقف فيه مجرد إباحة الانتفاع .
إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأقسام .
فاعلم أنه من المسلم خروج القسم الأول والثاني عن إطار جواز البيع ، لخروجهما عن الملكية بمقتضى الأصل ، لتلف المالية عنهما شرعا فلا يبقى مجال لجواز البيع .
وأما القسم الخامس فبمقتضى الأصل جواز بيعه إذا لم يمكن -