ويؤيده ( 1 ) أنه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها ؛ لأن ( 2 ) المناط حينئذ ( 3 ) انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه ، فلا فرق بين ان يتخلص عنه بكلام آخر ( 4 ) أو فعل آخر ، أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر ( 5 ) .
ودعوى ( 6 ) أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي
شرح
وجه الاستظهار هو قوله عليه السلام في آخر الحديث : ويكون الإكراه من الزوجة والام والأب ، فإن التفصي عن هؤلاء بغير التورية أمر ممكن من حيث الرأفة ؛ أو انتفاء كمال السلطنة .
( 1 ) اى ويؤيد هذا الاستظهار .
( 2 ) هذا التعليل بيان للجامع بين الخروج عن الإكراه عرفا بواسطة القدرة على التفصي بغير التورية .
وبين الخروج عن الإكراه بواسطة القدرة على التفصي بالتورية اى المناط في صدق الإكراه في كلا التفصيين واحد .
( 3 ) اى حين الخروج عن الاكراه عرفا بواسطة القدرة على التفصي بغير التورية .
( 4 ) كما في القدرة على التفصي بغير التورية .
( 5 ) كما في القدرة على التفصي بالتورية .
( 6 ) هذه الدعوى في قبال دعوى الشيخ الملازمة بين الخروج عن الاكراه بالقدرة على التفصي بغير التورية .
وبين الخروج عن الاكراه بالقدرة على التفصي بالتورية بقوله : ويؤيده أنه لو خرج .
وخلاصة هذه الدعوى : أن صدق الاكراه مع قدرة المكره على التفصي بالتورية ولم يتورّ امر تعبدي حكم به الشارع .