[ هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه ]
ثم إنه هل يعتبر في موضوع ( 1 ) الاكراه ، أو حكمه ( 2 ) عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضررا آخر كما حكي عن جماعة أم لا ؟
[ عدم اعتبار العجز عن التورية ]
الذي يظهر من النصوص ( 3 ) والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية لأن حمل عموم رفع الاكراه ( 4 ) ، وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره ( 5 ) وعتقه ( 6 ) ، ومعاقد الاجماعات ، والشهرات المدعاة
شرح
( 1 ) وهو تحقق مفهوم الاكراه الذي عرفته آنفا : وهو حمل الغير على ما يكرهه .
خلاصة هذا الكلام : أنه هل يعتبر في تحقق هذا المفهوم ، أو تحقق حكم الاكراه الذي هو رفع الأثر امكان التفصي عن الضرر المتوعد به :
بمعنى أنه لو تمكن المكره بالفتح من التفصي عن الضرر المتوعد به ولم يفعل واتى به هل يصدق عليه الاكراه ، ورفع الأثر عنه أم لا ؟
( 2 ) وهو الأثر الذي هو الحكم التكليفي ، أو الوضعي كما عرفت آنفا
( 3 ) تأتي الإشارة إليها .
( 4 ) هذا أحد النصوص والمراد به حديث رفع عن أمتي المشار إليه في الهامش 1 ص 46
( 5 ) هذا ثاني النصوص وقد أشير إلى هذه النصوص في الهامش 5 ص 57
( 6 ) راجع المصدر نفسه الجزء 16 ص 29 . الباب 19 .
الحديث 1 - 2 . أليك نص الحديث الأول .
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق .