حتى لا يتوهم رجوعه ( 1 ) إلى ما ذكرناه سابقا ( 2 ) واعترضنا عليه ( 3 )
شرح
وتعارف صدق الوكيل على البائع والمستأجر بقوله في ص 43 : ولعل الوجه عدم تعارف : توهم أن هذا الفرق هو الفرق الذي ذكره القيل بقوله في ص 39 : وقد يقال في الفرق بين البيع .
فمرجع ما ذكره الشيخ من الفرق إلى ذلك الفرق بعينه ، فلما ذا رد على الفرق المذكور بقوله في ص 40 : ويرد على الوجه الأول ، وفي ص 41 وعلى الوجه الثاني ؟
فدفعا لهذا التوهم أفاد أن تعارف صدق الوكيل على البائع والمستأجر واطلاقه عليهما ليس من باب الحقيقة كما افاده القيل ، حيث أراد من اطلاق الوكيل عليهما اطلاقا حقيقيا كما في قوله في ص 40 : والمشتري يطلق على المالك ووكيله .
بل اطلاقه عليهما بنحو المجاز
فإذا لا يكون مرجع ما ذكره الشيخ من الفرق إلى الفرق الذي ذكره القيل ، وثبت أن إشكال الشيخ وارد على الوجه الثاني من وجهي القيل المنقول في ص 40 بقوله : ولان معنى قوله : بعتك .
( 1 ) اى رجوع الفرق الذي ذكره الشيخ إلى الفرق الذي ذكره القيل كما عرفت آنفا .
( 2 ) وهو الفرق الذي ذكره القيل كما عرفته آنفا .
( 3 ) اى على ما ذكرناه سابقا : وهو الفرق الذي افاده القيل بقوله في ص 39 : وقد يقال
فاعتراض الشيخ على ما ذكره القيل من الفرق في الوجه الأول المذكور في ص 39 بقوله : إن الزوجين في النكاح .
وفي الوجه الثاني المذكور في ص 40 بقوله : ولأن معنى قوله : بعت : وارد لا محالة .