تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولعل ( 1 ) الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها ، فلا يقال للوكيل : الزوج ، ولا ( 2 ) : الموقوف عليه ، ولا : الموصى له ( 3 ) ولا الموكل ( 4 ) بخلاف البائع والمستأجر ( 5 ) فتأمل ( 6 )
شرح
وخلاصته : أنه لربما يستشكل في صدق عنوان الزوج على الوكيل ولو مجازا ، وأن العرف لا يطلق اسم الزوج على الوكيل أصلا حتى مجازا فلا مجال للقول بأن الغالب في النكاح ، وما أشبهه . بل لا بدّ من القول بعدم وجود استعمال الزوج في الوكيل أبدا حتى في مورد واحد ولو مجازا . ( 1 ) اى ولعل السر في عدم اطلاق الزوج على الوكيل ، وعلى ما ذكر من الوقف ، والوصية ، والوكالة . ( 2 ) اى ولا يقال للوكيل : الموقوف عليه . ( 3 ) اى ولا يقال للوكيل : الموصى له . ( 4 ) اى ولا يقال للوكيل : الموكل . ( 5 ) فإنه يطلق الوكيل عليهما فيقال : إنهما وكيلان عن المالك . ( 6 ) لما أفاد الشيخ في الفرق بين البيع والإجارة ، وبين النكاح : بان المتكلم لا يقصد من المخاطب في البيع والإجارة مخاطبا خاصا من حيث هو هو ، بل يقصد منه الأعم فلذا يصح اطلاق الوكيل عليهما . بخلاف النكاح ، حيث إن المتكلم يقصد من المخاطب مخاطبا خاصا لأن الزوجين فيه ركنان ركينان فلا يصح اطلاق الوكيل عليهما . فقال : فالأولى في الفرق . ثم أفاد أن السر والعلة في ذلك هو عدم تعارف صدق عنوان الزوجية والوصية ، والوكالة ، والوقف الخاص على الوكيل .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر