من المتخاطبين ( 1 ) كما في غالب البيوع والإجارات ، فحينئذ ( 2 ) يراد من ضمير المخاطب في قوله : ملكتك كذا ، أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم : من كونه مالكا حقيقيا ، أو جعليا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك باذن ، أو ولاية .
ويحتمل عدم اعتباره ( 3 ) إلا ( 4 ) إذا علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة ، والوصية .
[ مختار المؤلف ودليله ]
والأقوى هو الأول ( 5 ) عملا ( 6 ) بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود للقصود .
شرح
( 1 ) وهما : البائع والمشتري ، حيث إن المشتري يكون مخاطبا للبائع عند الايجاب ، والبائع يكون مخاطبا للمشتري عند القبول .
( 2 ) اى حين أن أريد عدم إرادة خصوص المخاطب بواسطة القرينة الخارجية كما عرفت .
( 3 ) اى عدم اعتبار تعيين البائع والمشتري ، وتمييز كل واحد عن الآخر عند إرادة مخاطب مخصوص فيما إذا كانت هناك خصوصية ملحوظة
( 4 ) استثناء عما افاده : من عدم اعتبار التعيين فيما إذا علم أن هناك خصوصية ملحوظة .
وخلاصته أن إرادة خصوص الطرفين مما لا بدّ منه في مثل النكاح والوقف الخاص ، والهبة والوصية والوكالة ، حيث إنها مما لا يقبل الوكالة
( 5 ) وهو اعتبار تعيين البائع والمشتري فيما إذا كانت هناك خصوصية ملحوظة .
( 6 ) تعليل لأقوائية القول الأول .
وخلاصته : أن ظاهر كلام كل من المتخاطبين يدل على قصد الخصوصية