ثم إن ما ذكرناه ( 1 ) كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من ( 2 ) يبيع له ، ومن يشتري له
[ هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري والقابل للبائع ؟ ]
وأما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب ، وتعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو الذي ذكره عن المحقق التستري صاحب المقابيس في ص 14 بقوله : قال : وتحقيق المسألة : أنه إن توقف تعين المالك على التعيين اعتبر تعيينه إلى أن قال : فيجب أن يعين من يقع له البيع ، أو الشراء من نفسه ، أو غيره ، وأن يميز البائع من المشتري .
( 2 ) كلمة من في الموضعين موصولة ومنصوبة ، بناء على أنها مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله ، والمصدر هي كلمة تعيين في قوله : تعيين كل من البائع والمشتري اي يجب على البائع تعيين من يبيع له ، ويجب على المشتري تعيين من يشتري له .
أي كل ما ذكرناه عن صاحب المقابيس في هذا المقام كان حول أنه على البائع وجوب تعيين من يبيع له ، وعلى المشتري وجوب تعيين من يشتري له .
وهذه هي النظرية الأولى للمحقق التستري المشار إليها في الهامش 4 ص 14
( 3 ) من هنا يروم الشيخ أن يناقش المحقق التستري فيما افاده :
من وجوب تمييز البائع عن المشتري الذي نقله عنه الشيخ في ص 15 بقوله :
وأن يميز البائع عن المشتري .
وعبرنا نحن عن هذا في الهامش 4 ص 15 بالنظرية الثانية .
وخلاصة النقاش : أن علم الموجب بكون القابل يقبل لنفسه ، أو لغيره والغير لا بدّ أن يكون معلوما عنده : من أنه زيد ، أو عمرو .
وكذا علم القابل بكون الموجب أوجب البيع لنفسه ، أو لغيره ، والغير