تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ثم إن ما ذكرناه ( 1 ) كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من ( 2 ) يبيع له ، ومن يشتري له

[ هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري والقابل للبائع ؟ ]

وأما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب ، وتعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو الذي ذكره عن المحقق التستري صاحب المقابيس في ص 14 بقوله : قال : وتحقيق المسألة : أنه إن توقف تعين المالك على التعيين اعتبر تعيينه إلى أن قال : فيجب أن يعين من يقع له البيع ، أو الشراء من نفسه ، أو غيره ، وأن يميز البائع من المشتري . ( 2 ) كلمة من في الموضعين موصولة ومنصوبة ، بناء على أنها مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله ، والمصدر هي كلمة تعيين في قوله : تعيين كل من البائع والمشتري اي يجب على البائع تعيين من يبيع له ، ويجب على المشتري تعيين من يشتري له . أي كل ما ذكرناه عن صاحب المقابيس في هذا المقام كان حول أنه على البائع وجوب تعيين من يبيع له ، وعلى المشتري وجوب تعيين من يشتري له . وهذه هي النظرية الأولى للمحقق التستري المشار إليها في الهامش 4 ص 14 ( 3 ) من هنا يروم الشيخ أن يناقش المحقق التستري فيما افاده : من وجوب تمييز البائع عن المشتري الذي نقله عنه الشيخ في ص 15 بقوله : وأن يميز البائع عن المشتري . وعبرنا نحن عن هذا في الهامش 4 ص 15 بالنظرية الثانية . وخلاصة النقاش : أن علم الموجب بكون القابل يقبل لنفسه ، أو لغيره والغير لا بدّ أن يكون معلوما عنده : من أنه زيد ، أو عمرو . وكذا علم القابل بكون الموجب أوجب البيع لنفسه ، أو لغيره ، والغير