هذا ( 1 )
ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ( 2 ) ، ولغوية القصد المذكور لأنه راجع إلى إرادة ارجاع فائدة البيع إلى الغير ، لا جعله ( 3 ) أحد ركني المعاوضة .
وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن ( 4 ) ، واشتراء ( 5 ) الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا أن المخاطب إذا قال : بعته لنفسي ، أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه إذا اجازه ( 6 )
وبالجملة ( 7 ) فحكمهم ( 8 ) بصحة بيع الفضولي ، وشرائه لنفسه ووقوعه للمالك يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك ( 9 )
شرح
( 1 ) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا الباب .
( 2 ) وهو بيع المالك مال نفسه عن الغير .
( 3 ) اى لا جعل الغير أحد ركني المعاوضة حتى يقال بعدم صحة المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي .
( 4 ) كما افاده العلامة الحلي قدس سره بقوله في ص 33 : إنه لو قال المالك للمرتهن : بعه لنفسك بطل .
( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : ببطلان البيع اى وأما حكمهم ببطلان شراء الطعام لنفسه في قوله في ص 33 : اشتر به طعاما لنفسك .
( 6 ) اى إذا أجاز المالك هذا الشراء ، أو البيع .
( 7 ) اى وخلاصة الكلام وحاصله في هذا المقام .
( 8 ) اى حكم الفقهاء
( 9 ) اى لو قصد الغير كما فيما نحن فيه ، بل البيع يقع للمالك فقط فقصد الغير يكون لغوا .