تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
هذا ( 1 ) ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ( 2 ) ، ولغوية القصد المذكور لأنه راجع إلى إرادة ارجاع فائدة البيع إلى الغير ، لا جعله ( 3 ) أحد ركني المعاوضة . وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن ( 4 ) ، واشتراء ( 5 ) الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا أن المخاطب إذا قال : بعته لنفسي ، أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه إذا اجازه ( 6 ) وبالجملة ( 7 ) فحكمهم ( 8 ) بصحة بيع الفضولي ، وشرائه لنفسه ووقوعه للمالك يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك ( 9 )
شرح
( 1 ) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا الباب . ( 2 ) وهو بيع المالك مال نفسه عن الغير . ( 3 ) اى لا جعل الغير أحد ركني المعاوضة حتى يقال بعدم صحة المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ( 4 ) كما افاده العلامة الحلي قدس سره بقوله في ص 33 : إنه لو قال المالك للمرتهن : بعه لنفسك بطل . ( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : ببطلان البيع اى وأما حكمهم ببطلان شراء الطعام لنفسه في قوله في ص 33 : اشتر به طعاما لنفسك . ( 6 ) اى إذا أجاز المالك هذا الشراء ، أو البيع . ( 7 ) اى وخلاصة الكلام وحاصله في هذا المقام . ( 8 ) اى حكم الفقهاء ( 9 ) اى لو قصد الغير كما فيما نحن فيه ، بل البيع يقع للمالك فقط فقصد الغير يكون لغوا .