إلا أنه ( 1 ) مبني على ما ذكرناه : من ( 2 ) مراعاة ظاهر الكلام ( 3 )
[ كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح والمناقشة فيه ]
وقد ( 4 ) يقال في الفرق بين البيع وشبهه ، وبين النكاح : إن ( 5 ) الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود ، وتختلف الأغراض باختلافهما
شرح
( 1 ) اى إشكال العلامة .
( 2 ) كلمة من بيان لما ذكرناه .
( 3 ) حيث إن ظاهر كلام كل من البائع والمشتري يدل على قصد الخصوصية فلا بد من وقوعه على تلك الخصوصية .
( 4 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : أنه ما الفرق بين البيع والإجارة ، حيث قلتم بعدم اعتبار التعيين فيهما ولو قصدت الخصوصية ، وبين النكاح : حيث قلتم باعتبار التعيين فيه ولو قصدت الخصوصية ؟
هذا هو الجواب الأول عن التوهم المذكور .
وحاصله : أن الفرق واضح ، لأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع ، وسائر العقود .
فكما أنه يجب تعيين العوضين ، وكونهما معلومين .
كذلك الزوجان لا بدّ من كونهما معينين ، إذ ليس كل انسان يقدم على زواج أية امرأة ، بل يلاحظ في الزواج معها الخصوصيات البيتية وما كان دخيلا في الرغبة إليها .
وكذا ليست كل امرأة تقدم على الزواج مع أي رجل .
وذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الزوجين .
فحينئذ وجب التعيين حتى يرد الايجاب والقبول في النكاح على امر واحد ، اي على زوجة معينة ، وزوج معين .