تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
إلا أنه ( 1 ) مبني على ما ذكرناه : من ( 2 ) مراعاة ظاهر الكلام ( 3 )

[ كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح والمناقشة فيه ]

وقد ( 4 ) يقال في الفرق بين البيع وشبهه ، وبين النكاح : إن ( 5 ) الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود ، وتختلف الأغراض باختلافهما
شرح
( 1 ) اى إشكال العلامة . ( 2 ) كلمة من بيان لما ذكرناه . ( 3 ) حيث إن ظاهر كلام كل من البائع والمشتري يدل على قصد الخصوصية فلا بد من وقوعه على تلك الخصوصية . ( 4 ) دفع وهم . حاصل الوهم : أنه ما الفرق بين البيع والإجارة ، حيث قلتم بعدم اعتبار التعيين فيهما ولو قصدت الخصوصية ، وبين النكاح : حيث قلتم باعتبار التعيين فيه ولو قصدت الخصوصية ؟ هذا هو الجواب الأول عن التوهم المذكور . وحاصله : أن الفرق واضح ، لأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع ، وسائر العقود . فكما أنه يجب تعيين العوضين ، وكونهما معلومين . كذلك الزوجان لا بدّ من كونهما معينين ، إذ ليس كل انسان يقدم على زواج أية امرأة ، بل يلاحظ في الزواج معها الخصوصيات البيتية وما كان دخيلا في الرغبة إليها . وكذا ليست كل امرأة تقدم على الزواج مع أي رجل . وذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الزوجين . فحينئذ وجب التعيين حتى يرد الايجاب والقبول في النكاح على امر واحد ، اي على زوجة معينة ، وزوج معين .