تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
يحكم ببطلان المعاملة ؛ لعدم ( 1 ) قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ومن هنا ( 2 ) ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور ( 3 ) أنه لو قال المالك ( 4 ) للمرتهن : بعه لنفسك بطل ( 5 ) وكذا ( 6 ) لو دفع مالا إلى من يطلب الطعام وقال : اشتر به لنفسك طعاما .
شرح
مال نفسه عن الغير . ولا يخفى أن الحكم بالبطلان مناف للاستدراك المذكور بقوله : إلا أن يقال ، لأن الغاية من الاستدراك تصحيح الحكم ببطلان المعاملة المذكورة أي يحكم بصحة بيع المالك مال نفسه عن الغير . وهنا نرى أن الشيخ قدس سره حكم في الاستدراك ببطلان البيع أيضا لو أريد من المعاوضة غير الحقيقية ، أو أريد منها تنزيل الغير منزلة نفسه . فما معنى هذا الاستدراك ؟ ( 1 ) تعليل للحكم بالبطلان المذكور . ولا يخفى عليك أن عدم قصد المعاوضة الحقيقية هو المدعى في قول الشيخ : لم لا يجعل هذا قرينة على عدم ارادته من البيع المبادلة الحقيقية . ( 2 ) وهو عدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ( 3 ) المراد من المثال المذكور هو بيع المالك مال نفسه عن الغير . وعكس هذا هو بيع مال الغير عن نفسه . ( 4 ) وهو الراهن ( 5 ) وجه البطلان واضح : وهو عدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ( 6 ) اى وكذا يبطل أيضا ، وجه البطلان كما ذكرناه في قول الراهن