على نفسه من المبادلة حرمة نقضه ، والتخطي عنه
وهذا ( 1 ) لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله ، حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل
وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه ( 2 ) ، بل مما جعله لنفسه ، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه
وأما قيد كونه ( 3 ) بإزاء مال فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة ، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك ( 4 ) نقضا للمبادلة
فالمرجع في هذا التصرف ( 5 ) فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل وهي أصالة عدم الانتقال ( 6 )
ودعوى أن الالتزام المذكور ( 7 ) إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه
شرح
( 1 ) وهو أن الثابت من وجوب الوفاء بالعقد هو حرمة نقض الأصيل العقد ، وعدم جواز التخطي عنه
( 2 ) حتى يحرم على الأصيل نقضه بعدم جواز التصرف فيما انتقل إليه ، أو يحرم التخطي عنه
( 3 ) اى كون ما التزم على نفسه
( 4 ) اى عدم التصرف فيما انتقل إليه
( 5 ) اى تصرف الأصيل فيما انتقل إليه
( 6 ) اى عدم انتقال مال الآخر إلى الأصيل
( 7 ) وهو التزام الأصيل على نفسه حرمة نقضه ، والتخطي عنه