تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة ، لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا لكن نقول : لم يدل دليل على امضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه ( 1 ) ، لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا ، أو بمنزلته إلا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلا بعدها ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي ، فما لم يجب الوفاء فلا ملك ومما ذكرنا ( 2 ) يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود بدعوى أن الوفاء بالعقد ، والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد وقس ( 3 ) على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم واحلّ اللّه البيع فإن الملك ملزوم لحلية التصرف ، فقبل الإجازة لا يحل التصرف خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا ، أو تردده في الفسخ والامضاء وثالثا ( 4 ) سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك
شرح
( 1 ) وهو عدم كون الشرط شرطا اصطلاحيا الذي عرفت معناه آنفا ( 2 ) وهو متابعة الملك الشرعي للحكم الشرعي ( 3 ) هذا كلام الشيخ ، اى وقس على الاستدلال بآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِعلى الكشف الاستدلال بآيةوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَعلى الكشف ، فإن الاستدلال بها لا يفيد في المقام كما ذكره الشيخ في المتن ( 4 ) هذا رد على المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث التي كان الوجه