مدفوعة بأن سببيته ( 1 ) للملك ليست إلا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان ( 2 ) ، ورضا بذلك النقل ( 3 ) كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب ( 4 ) ، ولأجل ما ذكرنا ( 5 ) أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه ( 6 ) ، لا من زمان العقد ، فإن الفسخ نظير الإجازة
والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من ( 7 ) حينه
فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد
شرح
وخلاصة الإشكال أن عدم حصول الملك هنا من حين الايجاب لأجل أن سبب الملك هو العقد المركب من الايجاب والقبول فلا يمكن تقدم المسبب على السبب بأحد جزئيه وإن كان هو القبول
( 1 ) اى سببه العقد للملك
( 2 ) اى في زمان صدور الإجازة إذا كان العقد فضوليا
( 3 ) وهو النقل الحاصل من زمن صدور الإجازة
( 4 ) لا زمن الايجاب الذي هو صدور الانشاء
ومن المعلوم أن بعد الايجاب هو زمن صدور الإجازة من المالك الأصيل في العقد الفضولي
( 5 ) وهو أنه إذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان ، ورضا بذلك كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب
( 6 ) اى من زمان الفسخ
( 7 ) اى من حين الرد