ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة ( 1 ) العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي
وبتقرير ( 2 ) آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه واذنه المقرون بإنشاء الفضولي ، أو مقام نفس انشائه فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة فهي ( 3 ) ، إما شرط ، أو جزء سبب للملك
وبعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به ، والمقيد ( 4 ) من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد ( 5 ) القيد ، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد
وثانيا ( 6 ) فلأنا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ( 7 ) ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط ، ولا جزء سبب وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق ، وجاعلة له سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد اعني محض الملكية من غير التفات
شرح
( 1 ) وهو معنى الاسم المصدري
( 2 ) هذا التقرير غير التقرير الأول الذي كان مفاده منع كون الزمان دخيلا في مضمون العقد ، فهو جواب مستقل لا دخل له بالجواب الأول
( 3 ) اى الإجازة
( 4 ) وهو العقد المرضي به
( 5 ) وهو رضا المالك
( 6 ) هذا رد على المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي كان وجه الثاني من وجهي المحقق الكركي في الاستدلال على الكشف مركبا منها وقد أشرنا إليها في الهامش 5 ص 277
( 7 ) وهو تقدم الشرط على المشروط عقلا