وكما أن الشارع إذا امضى نفس العقد وقع النقل من زمانه ( 1 )
فكذلك إذا امضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة
ولأجل ما ذكرنا ( 2 ) لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الايجاب مع أنه ( 3 ) ليس إلا رضا بمضمون الايجاب
فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه ( 4 ) ، وكان القبول رضا بذلك كان معنى امضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الايجاب لأن الموجب ينقل من حينه ( 5 ) ، والقابل يتقبل ذلك ( 6 ) ويرضى به
ودعوى ( 7 ) أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه
شرح
( 1 ) اى من زمان العقد
( 2 ) وهو قوله في ص 292 : فكما أن إنشاء مجرد النقل
وقوله في ص 292 : فكذلك إجازة ذلك النقل
وقوله هنا : وكما أن الشارع إذا امضى نفس العقد
وقوله هنا : فكذلك إذا امضى إجازة المالك
( 3 ) اي مع أن مقتضى القبول
( 4 ) اى من حين الايجاب وهو إنشاء العقد
( 5 ) اى الموجب ينقل ماله إلى القابل من حين الايجاب وإنشاء العقد
( 6 ) اى يتقبل نقل المال إليه من حين نقل الموجب وهو زمان انشائه العقد ، والحال أن الامر ليس كذلك ، فإن المجيز عندما يجيز فقد يجيز نقل المال إلى المشتري من حين صدور الإجازة منه ، لا من حين صدور العقد من العاقد الفضولي
( 7 ) هذه الدعوى إشكال على ما استشهد به الشيخ لدعواه : وهو عدم حصول الملك من زمن الايجاب بمجرد القبول لمضمون الايجاب بقوله :
في ص 292 : فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد