وهذا ( 1 ) مع أنه لا يستحق اطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله ، لأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس ، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير ، وانقطاع سلطنة المالك
ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام ( 3 )
شرح
الإجازة : كان بسبب التصرف في لفظ الشرط ، بناء على ما افاده :
من عدم كون الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية ، عند نقل الشيخ عنه في ص : 279 ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية
وقد عرفت ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام عندما ذكرناه في ص 280 عند قولنا : وخلاصة ما افاده في هذا المقام
ولكن توجيه الشيخ كلام صاحب الجواهر بقوله في ص 289 : اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط يفيد التصرف في معنى الشرط كما عرفت ذلك في الهامش 1 ص 289 عند قولنا : وخلاصته هو التصرف في المعنى المصطلح للشرط
إذا يكون التوجيه مصححا لما أفاده صاحب الجواهر : من أن الشرط هو الوصف المنتزع ، فيكون هذا مخالفا لإطباق الفقهاء على أن الشرط هو الإجازة بنفسها ، لا الوصف المنتزع
( 1 ) اي التوجيه المذكور : وهو التصرف في معنى الشرط المصطلح
( 2 ) وهو أن الوصف المنتزع لا يمكن القول به فيما نحن فيه وهو الإجازة ، لكونه مخالفا للأدلة الدالة على أن الشرط هو الإجازة بنفسها
( 3 ) هو صاحب الفصول قدس سره يأتي شرح حياته ومؤلّفه في ( أعلام المكاسب )