مقارنا ( 1 ) للامرين ، ولا اثر لهما ( 2 ) إلا إذا صدرا من المالك ، أو باذنه
وفيه ( 3 ) أن اعتبار الاقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره
شرح
في المعاطاة معتبر ، لكن لا مطلقا ، بل إذا وقعا مقارنا للإباحة ، أو التمليك وإنما يؤثر القبض والاقباض إذا صدرا من المالك الأصيل ، أو باذنه
ومن الواضح أن الفضولي ليس باصيل ، ولا مأذون من المالك فالقبض والاقباض الواقعان منه لا اثر لهما
( 1 ) منصوب على الحالية للقبض والاقباض ، اى حال كون القبض والاقباض مقارنين للتراضي ، والإباحة ، أو التمليك كما عرفت
( 2 ) اى للقبض والاقباض كما عرفت
( 3 ) اي وفيما افاده المحقق التستري : من بطلان جريان الفضولي في المعاطاة نظر
لا يخفى أن الشيخ قدس سره قد تصدى للرد على الوجه الثاني من وجهي المستدل : وهو اشتراط القبض والاقباض واعتبارهما في المعاطاة حال كونهما مقارنين للتراضي ، وقصد الإباحة ، أو التمليك
وأما الوجه الأول فالشيخ يعترف بمسلمية كلية الكبرى التي عرفتها في الهامش 2 ص 266 : لكنه يخدش في الصغرى : وهي عدم تعقل صدور التراضي ، وقصد الإباحة ، أو التمليك من غير المالك
وقد أشار إلى الكبرى بقوله في ص 270 : نعم لو قلنا : إن المعاطاة لا يعتبر فيه القبض والاقباض
وإلى الصغرى بقوله في ص : 271 لكن الانصاف
ونحن نشير إليهما عندما يذكرهما الشيخ
وخلاصة الرد عن الوجه الثاني : أننا لا نعتبر القبض والاقباض