تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك ، أو الإباحة فهو ( 1 ) عندهم من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده ، والمعاطاة عندهم عقد فعلي ، ولذا ( 2 ) ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها ( 3 ) أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي وحينئذ ( 4 ) فلا مانع من أن يقصد الفضولي باقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله : ملكتك ، واعتبار ( 5 ) مقارنة الرضا من المالك للانشاء الفعلي ، دون القولي ، مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا ، وطيب النفس
شرح
في المعاطاة ، إذ المعاطاة عبارة عن الانشاء الفعلي ينشأ بهما الإباحة أو التمليك فهما خارجان عن حقيقته نعم هما معتبران عند من اعتبرهما لأجل حصول إنشاء التمليك أو الإباحة فهما سببان فعليان عند هذا المعتبر كالمعاطاة في أنه سبب فعلي ينشأ به التمليك ، أو الإباحة ( 1 ) اى القبض والاقباض كما عرفت آنفا ( 2 ) اى ولأجل أن المعاطاة عند الفقهاء عقد فعلي يحصل به إنشاء الإباحة ، أو التمليك ( 3 ) اى بلزوم المعاطاة ( 4 ) اى وحين أن قلنا : إن اعتبار القبض والاقباض لأجل إنشاء الإباحة ، أو التمليك ، وليس لهما ايّ دخل في تحقق مفهوم المعاطاة خارجا حتى يقال بعدم امكان وقوعه من الفضولي ( 5 ) هذا رد على ما أفاده المحقق التستري : من أن المعاطاة مشروطة بالقبض والاقباض ، لكنه لا مطلقا ، بل إذا كانا مقارنين بالتراضي ، وقصد الإباحة ، أو التمليك