على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي
مع ( 1 ) أن النهي لا يدل على الفساد
مع ( 2 ) أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية ، فلا ينافي كونه ( 3 ) جزء سبب
شرح
هذا بناء على عدم إخراج العلم بالرضا المعاملة عن الفضولي
( 1 ) هذا هو الجواب الثالث
وخلاصته : أنه لو تنازلنا عن مقالتنا : وهو عدم دلالة النهي على حرمة الاقباض ، وقلنا بدلالته عليها
لكن نقول بعدم دلالته على فساد البيع ، لعدم تعلق النهي بالاقباض من حيث إنه بيع ، بل تعلق به من حيث إنه تصرف في مال الغير
ومن الواضح أن هذا امر خارج عن حقيقة البيع
( 2 ) هذا هو الجواب الرابع
وخلاصته : أنه لو تنازلنا عما قلناه : من عدم تعلق النهي بالاقباض من حيث هو بيع ، بل من حيث هو تصرف في مال الغير ، وقلنا بتعلقه به من حيث إنه بيع فيدل على الفساد
لكن نقول : إنه يراد من الفساد عدم ترتب الأثر الذي هو النقل والانتقال في الخارج : بمعنى أن الاقباض لا يكون سببا مستقلا ، وعلة تامة لتحقق ذاك الأثر في الخارج
نعم هو جزء سبب لحصول الأثر في الخارج ، وجزؤه الآخر هو الرضا والإجازة
( 3 ) اى الاقباض كما عرفت آنفا