تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ولا فرق بين أن ينقد ( 1 ) من مال الغير ، أولا وقال أبو حنيفة : يقع ( 2 ) عن المباشر وهو جديد للشافعي ، انتهى ( 3 ) وظاهره ( 4 ) الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا ، كما يشعر به تعليله ( 5 ) بقوله : لأنه تصرف في ذمته ، لا في مال الغير لكن ( 6 ) أشرنا سابقا اجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل لأنه ( 7 ) إن جعل المال في ذمته بالأصالة فيكون ما في ذمته كعين ماله فيكون كما لو باع عين ماله لغيره
شرح
( 1 ) بالقاف بمعنى الدفع والاعطاء ( 2 ) اى هذا الشراء إذا رده الغير ( 3 ) اى ما افاده العلامة قدس سره راجع تذكرة الفقهاء من ( طبعتنا الحديثة ) الجزء 7 . ص 9 ( 4 ) اى وظاهر كلام العلامة اتفاق الفقهاء على أن الشراء يقع للمباشر في الواقع إذا رده الغير ، لا في الظاهر وجه الظهور : أن الشراء كما يقع عن المجيز وينفذ واقعا كذلك يقع وينفذ عن المباشر واقعا بقرينة المقابلة فكما يراد هناك من الوقوع الواقع كذلك يراد هنا الواقع ( 5 ) اى تعليل العلامة في التذكرة ( 6 ) من هنا يروم الشيخ الإشكال على العلامة فيما افاده : من وقوع الشراء للمباشر المشتري إذا رده الغير ( 7 ) هذا وجه الإشكال وخلاصته : أن وقوع الشراء للمباشر مخالف للقواعد الفقهية وتطبيقه على تلك القواعد مشكل ، لأن المباشر الفضولي إن جعل ثمن الشراء