ويحتمل الصحة ( 1 ) بإلغاء قيد ذمة الغير ، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب الغاء ما ينافيه : من إضافة الذمة إلى الغير
والمسألة ( 2 ) تحتاج إلى تأمل
ثم إنه قال في التذكرة : لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف ( 3 ) في البطلان ، أو الوقف على الإجازة ( 4 ) إلا أن أبا حنيفة قال : يقع للمشتري بكل حال ( 5 )
وإن كان ( 6 ) في الذمة لغيره واطلق اللفظ
قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن اجازه صح ولزمه أداء الثمن وإن رد نفذ عن المباشر ( 7 )
شرح
( 1 ) اى في المثال الثاني المشار إليه في ص 253 اى يحتمل صحة هذه المعاوضة ووقوعها للعاقد الفضولي بإلغاء قيد ذمة الغير في قوله :
في ص 253 في ذمة فلان
( 2 ) وهي مسألة قصد البيع ، أو الشراء للغير ، أو إضافته إلى الغير باللفظ
( 3 ) اى الخلاف المعهود في بيع مال الغير لنفسه : من البطلان أو التوقف على إجازة الغير جار في الشراء للغير بعين ماله
فكل ما قيل هناك يقال هنا
( 4 ) اى على إجازة المالك
( 5 ) اى سواء أجاز المالك ، أم رد
( 6 ) اى الشراء الفضولي الّذي كان للغير إن كان بثمن في ذمة العاقد المباشر ، واطلق اللفظ المباشر عندما اجرى الصيغة : بأن قال :
اشتريت طنا من الحنطة من دون أن يقول : في ذمتي لفلان
( 7 ) وهو العاقد الفضولي اى يكون الشراء له ويجب عليه دفع الثمن