تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ويحتمل الصحة ( 1 ) بإلغاء قيد ذمة الغير ، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب الغاء ما ينافيه : من إضافة الذمة إلى الغير والمسألة ( 2 ) تحتاج إلى تأمل ثم إنه قال في التذكرة : لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف ( 3 ) في البطلان ، أو الوقف على الإجازة ( 4 ) إلا أن أبا حنيفة قال : يقع للمشتري بكل حال ( 5 ) وإن كان ( 6 ) في الذمة لغيره واطلق اللفظ قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن اجازه صح ولزمه أداء الثمن وإن رد نفذ عن المباشر ( 7 )
شرح
( 1 ) اى في المثال الثاني المشار إليه في ص 253 اى يحتمل صحة هذه المعاوضة ووقوعها للعاقد الفضولي بإلغاء قيد ذمة الغير في قوله : في ص 253 في ذمة فلان ( 2 ) وهي مسألة قصد البيع ، أو الشراء للغير ، أو إضافته إلى الغير باللفظ ( 3 ) اى الخلاف المعهود في بيع مال الغير لنفسه : من البطلان أو التوقف على إجازة الغير جار في الشراء للغير بعين ماله فكل ما قيل هناك يقال هنا ( 4 ) اى على إجازة المالك ( 5 ) اى سواء أجاز المالك ، أم رد ( 6 ) اى الشراء الفضولي الّذي كان للغير إن كان بثمن في ذمة العاقد المباشر ، واطلق اللفظ المباشر عندما اجرى الصيغة : بأن قال : اشتريت طنا من الحنطة من دون أن يقول : في ذمتي لفلان ( 7 ) وهو العاقد الفضولي اى يكون الشراء له ويجب عليه دفع الثمن