وبه ( 1 ) قال الشافعي في القديم وأحمد : وإنما يصح الشراء ( 2 ) ، لأنه تصرف في ذمته ، لا في ( 3 ) مال غيره ، وإنما ( 4 ) توقف على الإجازة لأنه ( 5 ) عقد الشراء له ، فان اجازه لزمه ، وإن رده لزم لمن ( 6 ) اشتراه
شرح
( 1 ) اى وبنفوذ الشراء عن المباشر إن رد الشراء الغير قال الشافعي في القديم ، حيث كان للشافعي رايان :
رأى عندما كان يسكن في ( بغداد ) فيسمى قديما
ورأي عندما ذهب إلى البلاد المصرية وسكن في ( القاهرة )
فموافقته لنفوذ الشراء للمباشر بعد رد الغير الشراء كانت بعد خروجه من ( العراق ) ، وبعد سكناه في ( القاهرة )
( 2 ) اي وإنما يقع شراء الفضولي لنفسه في صورة رد الغير ، ولا يقع للغير لأجل أن المباشر قد تصرف في ذمته : بأن جعل الثمن الذي يدفعه إلى البائع في ذمته ، لا في ذمة الغير
( 3 ) اى ولم يتصرف المباشر الفضولي في مال الغير حتى لا يصح الشراء له كما كان التصرف في مال الغير في الفرض الأول الذي نقله الشيخ عن العلامة بقوله في ص 258 : فإن كان بعين مال الغير
( 4 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أنه لو كان الشراء يقع للمباشر المشتري ، لأنه قد تصرف في ذمته ، وأن الشراء صحيح على هذا الوجه فلما ذا تتوقف المعاملة على إجازة الغير الذي رد الشراء ؟
( 5 ) جواب عن الوهم المذكور
خلاصته : أن التوقف المذكور لأجل أن المباشر قد عقد الشراء للغير من بادئ الامر وإن أضاف الثمن إلى ذمته
( 6 ) وهو المشتري المباشر