إضافة البيع إلى غيره ، وإضافة الكلي إلى نفسه ( 1 ) ، أو قصده من غير إضافة
وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه ، وإضافة الكلي إلى غيره ( 2 )
فلو جمع بين المتنافيين بأن قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان
ففي الأول ( 3 ) يحتمل البطلان ، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله
ويحتمل إلغاء أحد القيدين ( 4 ) ، وتصحيح المعاملة لنفسه ( 5 ) أو لغيره ( 6 )
وفي الثاني ( 7 ) يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد اجازته
لكن ( 8 ) بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا
شرح
( 1 ) كما في قوله : بعتك طنا من حنطة زيد في ذمتي
( 2 ) كما في قوله : بعتك طنا من الحنطة بذمة زيد
( 3 ) اى المثال الأول وهو قوله : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي
( 4 ) وهما : قيد لفلان ، وقيد في ذمتي
( 5 ) إذا الغي قيد لفلان
( 6 ) إذا الغي قيد في ذمتي
( 7 ) اى المثال الثاني وهو قوله : اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان
( 8 ) اى لكن وقوع المعاوضة للغير مبني على تملك المباشر ذمة الغير اعتقادا ، إذ لولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية ، حيث اخذ في مفهومها مبادلة مال بمال كما عرفت في تعريف البيع في الجزء 6 من المكاسب من طبعتنا الحديثة . ص 7