تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
إضافة البيع إلى غيره ، وإضافة الكلي إلى نفسه ( 1 ) ، أو قصده من غير إضافة وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه ، وإضافة الكلي إلى غيره ( 2 ) فلو جمع بين المتنافيين بأن قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان ففي الأول ( 3 ) يحتمل البطلان ، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله ويحتمل إلغاء أحد القيدين ( 4 ) ، وتصحيح المعاملة لنفسه ( 5 ) أو لغيره ( 6 ) وفي الثاني ( 7 ) يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد اجازته لكن ( 8 ) بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا
شرح
( 1 ) كما في قوله : بعتك طنا من حنطة زيد في ذمتي ( 2 ) كما في قوله : بعتك طنا من الحنطة بذمة زيد ( 3 ) اى المثال الأول وهو قوله : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي ( 4 ) وهما : قيد لفلان ، وقيد في ذمتي ( 5 ) إذا الغي قيد لفلان ( 6 ) إذا الغي قيد في ذمتي ( 7 ) اى المثال الثاني وهو قوله : اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان ( 8 ) اى لكن وقوع المعاوضة للغير مبني على تملك المباشر ذمة الغير اعتقادا ، إذ لولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية ، حيث اخذ في مفهومها مبادلة مال بمال كما عرفت في تعريف البيع في الجزء 6 من المكاسب من طبعتنا الحديثة . ص 7
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 257 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر