تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
نعم إذا عجز المباشر من اثبات ذلك ( 1 ) على البائع لزمه ذلك ( 2 ) في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا ( 3 ) ونص عليه ( 4 ) جماعة في باب التوكيل وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر ، والمنوي ( 5 ) دون ( 6 ) التزامه خرط ( 7 ) القتاد ويمكن تنزيل العبارة ( 8 )
شرح
( 1 ) اى من اثبات أنه جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير ( 2 ) اى وقوع الشراء لنفس المباشر يكون في الظاهر ، لا في الواقع ( 3 ) اى في ص 254 عند قوله : لوقوع العقد له ظاهرا ( 4 ) اى على وقوع الشراء للمباشر ظاهرا جماعة من المحققين كالمحقق وفخر الاسلام ، والمحقق الكركي ، والسيوري والشهيد الثاني راجع ( شرايع الاسلام ) الطبعة الجديدة . الجزء 2 . ص 205 أليك نص عبارة المحقق في المصدر نفسه ( الرابعة ) : إذا اشترى انسان سلعة وادعى أنه وكيل لانسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه ، ويقضى على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين ، أم في ذمة ، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد ( 5 ) وهو الغير الذي اشترى له المباشر الفضولي ( 6 ) اى عند التزامه ( 7 ) اى صعب مستصعب ، وامر مشكل قد مضى شرح كلمتي ( خرط القتاد ) في الجزء 5 من المكاسب من طبعتنا الحديثة . في الهامش 5 . ص 342 ( 8 ) اى عبارة العلامة في التذكرة في قوله : وإن رد نفذ عن المباشر