تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
على الوقوع للمباشر ظاهرا ، لكنه بعيد ( 1 )

[ الثاني : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا : من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة ]

( الثاني ) ( 2 ) الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا : من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة ، بناء على إفادتها للملك ، إذ لا فارق بينها وبين العقد ، فإن التقابض بين الفضوليين ، أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك فاجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه ، أو من حين الإجازة ، فعموم مثل قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
شامل ( 3 ) ويؤيده ( 4 ) رواية عروة البارقي ، حيث إن الظاهر ( 5 ) وقوع المعاملة بالمعاطاة
شرح
( 1 ) اى هذا الحمل بعيد وجه البعد : أن العلامة قدس سره علل وقوع الشراء للمباشر بقوله : لأنه تصرف في ذمته ، والتعليل هذا يقتضي وقوعه للمباشر في الواقع لا في الظاهر ، لأنه إذا كان المراد من وقوع الشراء وقوعه للمباشر ظاهرا لكان الأنسب في التعليل أن يقول : لأن العقد وقع له بمقتضى اطلاقه ( 2 ) اى من الامرين الذين قال الشيخ في ص 251 : بقي هنا أمران ( 3 ) اى للبيع المعاطاتي ، والشراء المعاطاتي إذا وقعا على نحو الفضولي ( 4 ) اى ويؤيد عدم الفرق بين أقسام البيع الفضولي بين كونه بالعقد ، أو بالمعاطاة ( 5 ) اى الظاهر من رواية عروة البارقي وجه الظهور هو الغلبة ، حيث إن أغلب المعاملات الواقعة في الخارج تقع على وجه المعاطاة من بداية ظهور الاسلام إلى يومنا هذا كما عرفت ذلك في الجزء 6 من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش 2 ص 351 فراجع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر