على الوقوع للمباشر ظاهرا ، لكنه بعيد ( 1 )
[ الثاني : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا : من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة ]
( الثاني ) ( 2 ) الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا : من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة ، بناء على إفادتها للملك ، إذ لا فارق بينها وبين العقد ، فإن التقابض بين الفضوليين ، أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك فاجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه ، أو من حين الإجازة ، فعموم مثل قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
شامل ( 3 )
ويؤيده ( 4 ) رواية عروة البارقي ، حيث إن الظاهر ( 5 ) وقوع المعاملة بالمعاطاة
شرح
( 1 ) اى هذا الحمل بعيد
وجه البعد : أن العلامة قدس سره علل وقوع الشراء للمباشر بقوله :
لأنه تصرف في ذمته ، والتعليل هذا يقتضي وقوعه للمباشر في الواقع لا في الظاهر ، لأنه إذا كان المراد من وقوع الشراء وقوعه للمباشر ظاهرا لكان الأنسب في التعليل أن يقول : لأن العقد وقع له بمقتضى اطلاقه
( 2 ) اى من الامرين الذين قال الشيخ في ص 251 : بقي هنا أمران
( 3 ) اى للبيع المعاطاتي ، والشراء المعاطاتي إذا وقعا على نحو الفضولي
( 4 ) اى ويؤيد عدم الفرق بين أقسام البيع الفضولي بين كونه بالعقد ، أو بالمعاطاة
( 5 ) اى الظاهر من رواية عروة البارقي
وجه الظهور هو الغلبة ، حيث إن أغلب المعاملات الواقعة في الخارج تقع على وجه المعاطاة من بداية ظهور الاسلام إلى يومنا هذا كما عرفت ذلك في الجزء 6 من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش 2 ص 351 فراجع