وقد نسب ذلك ( 1 ) إلى جماعة في بعض فروع المضاربة ( 2 )
وحيث عرفت ( 3 ) أن قصد البيع للغير ، أو اضافته ( 4 ) إليه في اللفظ يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير ، كما أن إضافة الكلي إليه ( 5 ) توجب صرف البيع ، أو الشراء إليه ( 6 )
شرح
( 1 ) اى بوقوع العقد للطرف الآخر في الواقع ونفس الامر
( 2 ) قال العلامة قدس سره في القواعد في باب المضاربة : وليس له * أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ، فإن فعل صح وبطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كلّ المال بطلت المضاربة ،
ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، والوجه الأجرة
وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين ، أو في الذمة وذكر المالك ، وإلا وقع للعامل مع علمه ، انتهى ما افاده العلامة في القواعد
فالشاهد في قوله : وإلا وقع للعامل ، حيث أراد من وقوع المعاملة وقوعها للعامل في الواقع ونفس الامر إذا لم يذكر المالك ، لأنه لم يقيد الوقوع بالظاهر
ومن الواضح أن العامل هنا فضولي ، حيث اشترى من ينعتق على المالك بغير اذنه
( 3 ) اى في ص 252 عند قوله : ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي إما بإضافة الذمة إلى الغير إلى آخر ما أفاده هناك
( 4 ) اى إضافة البيع إلى الغير في اللفظ : بأن قال : بعت لزيد طنا من الحنطة
( 5 ) اى إلى الغير
( 6 ) اى إلى الغير
هامش
( 1 ) * اى للعامل