تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
القاعدة بطلان العقد واقعا ، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه ، إذ المال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ، وبين من وقع له العقد ، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ، ومن وقع له العقد ، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له إلا أن الطرف الآخر ( 1 ) لو لم يصدقه على هذا القصد ( 2 ) وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ، لوقوع ( 3 ) العقد له ظاهرا كما عن المحقق وفخر الاسلام والمحقق الكركي والسيوري ( 4 ) والشهيد الثاني وقد يظهر من اطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له ( 5 ) واقعا
شرح
( 1 ) خلاصة هذا الكلام : أن الطرف الآخر في المعاوضة ، سواء أكان بايعا للفضولي إذا كان الثمن فضوليا أم مشتريا من الفضولي لو كان المثمن فضوليا لو لم يصدق الفضولي فيما ادعاه : من قصد البيع ، أو الشراء للغير ، ونفى العلم على فضولية الثمن ، أو المثمن ، وحلف على ذلك : لزم الحكم له في كلتا الصورتين ظاهرا ، قهرا على الفضولي ، لحلف الطرف الآخر على نفي العلم بذلك ( 2 ) وهو ادعاء الفضولي أني قصدت البيع ، أو الشراء للغير كما عرفت آنفا ( 3 ) تعليل للحكم للطرف الآخر في الظاهر ، وقد عرفته آنفا ( 4 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) ( 5 ) اى للطرف الآخر في الواقع ونفس الامر ، لا ظاهرا اى يحكم له في الواقع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 254 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر