تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ومنه ( 1 ) جعل العوض ثمنا ( 2 ) أو مثمنا ( 3 ) في ذمة الغير ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي إما بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول :
شرح
كما لو اسلف زيد عمرا طنا من الحنطة فباع زيد هذا الطن الذي في ذمته من قبل عمرو فضولا : بأن قال : بعتك طنا من الحنطة الذي هو في ذمتي بعشرة دنانير ( الثالث ) : أن يجعل الفضولي الكلي متعلقا بذمة المالك بواسطة البيع كأن يقول : بعتك طنا من الحنطة الذي هو في ذمة زيد ، والذي هو لعمرو . أو اشترى لزيد في ذمته كأن يقول : اشتريت طنا من الحنطة لزيد بعشرة دنانير في ذمتي وقد أشار الشيخ قدس سره إلى اثنين من هذه الأقسام وهما : الأول والثاني بكلمة الغير في موضعين بقوله : بين كون مال الغير عينا ، أو في ذمة الغير ، حيث أراد من الغير الأول المالك ، فتكون الألف واللام في كلمة الغير عوضا عن المضاف إليه وهو غير الفضولي العاقد كما عرفت في المثال الأول وأراد من كلمة الغير الثاني غير المالك ، سواء أكان هو الفضولي العاقد أم غيره ، فتكون الألف واللام في كلمة الغير عوضا عن المضاف إليه وهو المالك كما عرفت في المثال الثاني ( 1 ) هذا هو القسم الثالث من بيع الفضولي الكلي اى ومن أقسام بيع الفضولي المتعلق بالكلي : جعل الكلي ثمنا ، أو مثمنا كما عرفت ذلك في المثالين الذين ذكرناهما في القسم الثالث ( 2 ) فيما إذا اشترى بمال الغير شيئا ، وجعل العوض في ذمة الغير ( 3 ) فيما إذا باع مال الغير ، وجعل المبيع في ذمة الغير