تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
بعت كرا من طعام في ذمة فلان ( 1 ) بكذا ، أو بعت هذا بكذا في ذمة فلان ( 2 ) وحكمه أنه لو أجاز فلان يقع العقد له ، وإن رد بطل رأسا وإما بقصده ( 3 ) العقد له ، فإنه إذا قصده ( 4 ) في العقد تعين كونه ( 5 ) صاحب الذمة ، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر ، إلا على احتمال ضعيف تقدم ( 6 ) عن بعض فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد كذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص وحينئذ ( 7 ) فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد ، وإن رد فمقتضى
شرح
( 1 ) هذا مثال لجعل المثمن في ذمة الغير بإضافة الذمة إلى الغير ( 2 ) هذا مثال لجعل الثمن في ذمة الغير بإضافة الذمة إلى الغير ( 3 ) اى بقصد الفضولي وقوع العقد للغير ( 4 ) اى قصد الفضولي الغير في العقد ( 5 ) اى الغير الذي قصده العاقد الفضولي في العقد ( 6 ) وهو الوجه الثاني من الوجهين الذين ذكرهما البعض ونقلهما عنه الشيخ في ص 243 بقوله : وذكر بعضهم في ذلك وجهين وقد عرفت ضعف ذلك عند قول المصنف في ص 245 : وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة ( 7 ) اى وحين أن قلنا : إن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد ، وكذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي