ومن هنا ( 1 ) يعلم أن ما ذكره في الرياض : من أن بيع الفضولي لنفسه باطل ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله ( 2 )
إلا أن يريد ( 3 ) ما ذكرناه وهو ( 4 ) خلاف ظاهر كلامه
[ بقي هنا أمران : ]
بقي هنا أمران :
[ الأول : أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا ، أو في ذمة الغير ]
( الأول ) : أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا ، أو في ذمة ( 5 ) الغير
شرح
( 1 ) وهو ذهاب المشهور إلى صحة بيع الفضولي لنفسه إذا أجاز المالك فيصبح ثمن المبيع ملكا للمالك الأصيل
( 2 ) لأنه مع ذهاب المشهور إلى صحة بيع الفضولي لنفسه كيف يصح نفي الخلاف في البطلان إلى العلامة قدس سره ، مع أنه في أبواب الفقه ومبانيها ، وأصولها وفروعها ابن بجدتها ، وفارس ميدانها
( 3 ) اى يريد صاحب الرياض قدس سره من بيع الفضولي لنفسه ما ذكرناه : وهو وقوعه للعاقد الفضولي إذا ملك المبيع ثم أجاز البيع
( 4 ) اى إرادة صاحب الرياض من بيع الفضولي ما ذكرناه خلاف ظاهر كلامه ، حيث إن الظاهر منه هو وقوع البيع للمالك
( 5 ) كأن يقول الفضولي : بعت طنا من الحنطة بذمة زيد بعشرة دنانير
ولما انجر بنا الكلام إلى الذمة لا بأس بإشارة اجمالية إلى أقسامها
اعلم أن بيع الفضولي متعلقا بالكلي يتصور على ثلاثة أقسام :
( الأول ) : أن يبيع الفضولي الكلي الثابت للمالك على غير المالك كأن يقول : بعتك طنا من الحنطة الثابتة لزيد والذي هو في ذمة عمرو بعشرة دنانير
( الثاني ) : أن يبيع الفضولي الكلي الثابت في ذمته والذي هو لعمرو